أحمد بن عبد الرزاق الدويش
427
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 15944 ) س : أنا رجل أعمل تاجرا في الذهب بما يلي : 1 - أقترض ذهبا وأؤمن مقابله أوراقا مالية ، تغطي قيمته وزيادة ، وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك ، علما بأنهم لا يأخذون مني فائدة ، ولا يعطوني فائدة ، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم ، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم ، فما الحكم ؟ 2 - وإذا وافق البنك أو الشركة على إقراضي كمية معينة من الذهب ، واتفقنا عليها ، وتم توقيع عقد اتفاقية بيننا ، فهل يجوز أن أوكلهم على بيعه في الأسواق العالمية ، إذ أنني على يقين أنهم لا يشترونه هم ، وإنما يبيعونه في الأسواق العالمية ؟ ج : القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا ، فهو لا يجوز ؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17046 ) س : أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها